محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

329

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

استئناف العدة ، وإن طلقها قبل أن يطئها فقَوْلَانِ : أحدهما تبني على العدة الأولى وهو القديم ، وبه قال مالك وعَطَاء وهو الأولى على مذهب الزَّيْدِيَّة حتى قال أبو ثابت منهم : الصحيح من المذهب أنه إذا راجعها قولاً لا يقع الطلاق الثاني ما لم يخالعها ، والثاني تستأنف وهو الجديد ، وبه قال : أبو حَنِيفَةَ وصاحباه والزُّهْرِيّ وطاوس وحماد وأبو قلابة والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَمَالِك في إحدى الروايتين عنهما وهو الأصح ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد . وعند داود لا يجب عليها عدة . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة عليها الاعتداد ولا تلحقها التطليقة الثانية حتى يراجعها بالفعل ويطلقها الثانية بعد ما حاضت حيضة عقيب الأولى واغتسلت . * * *